Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2013

Court
تمييز مدني
Number
59/2013
Date
21/11/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لعدم مخالفته المادة 37 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن طالب التدخل رمى الى تأييد طلبات المستأنف عليها ويكفي من التدخل التبعي تأييد طلبات احد الخصوم اذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل لتوافر المصلحة لدى المتدخل للتدخل.

وقبلت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة البنود 8 و9 و10 والفقرتين ما قبل الاخيرة من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم مناقشته المسألة المطروحة والمتعلقة بمرور مهلة السنة على اعتزال التجارة وتأثيرها على الدعوى الافلاسية.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم المستأنف ورفع الافلاس عن المميز على ان يكون القرار معجل التنفيذ نافذا على اصله.