Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 59/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 638 قثرة 4 عقوبات لاقدامهما بالاشتراك على سرقة سيارة المدعي المسقط وجرمت الثالث بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات والمادة 219 فقرة 5 و220 فقرة 1 عقوبات لتدخله في الجرم عبر تصريفه المسروق بناء على اتفاق مسبق معهما الذي لولاه لما تمت السرقة.
Cited