Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 638 قثرة 4 عقوبات لاقدامهما بالاشتراك على سرقة سيارة المدعي المسقط وجرمت الثالث بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات والمادة 219 فقرة 5 و220 فقرة 1 عقوبات لتدخله في الجرم عبر تصريفه المسروق بناء على اتفاق مسبق معهما الذي لولاه لما تمت السرقة.

Cited

Texts it relies on