Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
59/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد استئناف الجهة المدعى عليها المبني على مخالفة القانون اذ اعتبرت انه سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات، فان عناصر جريمة الذم محققة كون القصد من العبارات المتوسلة في المقال انما هي تشويه صورة المدعي والاساءة الى كرامته.

وتبعا لذلك قضت بتصديق ادانة المدير المسؤول عن المطبوعة كنتيجة لمسؤولية الفاعل الاصلي كاتب المقال.

كما قضت المحكمة اخيرا بفسخ القرار المستأنف لجهة التعويض عن الاضرار المعنوية، وقضت على صاحب المطبوعة بصفته مسؤولا بالمال بدفع مبلغ يتلاءم وجسامة فعل الذم المذكور.