Rulings

Criminal Court 31/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2013
Date
31/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

خلصت المحكمة الى تجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة في حقهما وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات كما قضت بعدم تجريمهما سندا للمادة 640 عقوبات واعلان براءتهما لعدم كفاية الدليل. بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمين اقدما على سرقة مبالغ مالية واغراض اخرى بواسطة الكسر والخلع، إلا ان السرقة لم تحصل ليلا وانما حصل الامر عند بزوغ الفجر وبالتالي ان مسألة حصول الفعل ليلا غير ثابتة.