Criminal Court 07/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 59/2013
- Date
- 07/01/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- الحسامي، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتغيير الوصف القانوني للفعل من جناية المادة 638 عقوبات الى جنحة المادة 636 عقوبات وادانة المتهم بالجنحة الاخيرة اذ ثبت اقدامه على السرقة دون ثبوت استعمال العنف في تنفيذها.
وقضت بتبرئته من جناية المادة 507 معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ اعتبرت انه، وفقا لاجتهاد المحكمة المستقر، فان اقوال المدعية وحدها دليل غير كاف للتجريم بمحاولة الاكراه على اجراء فعل مناف للحشمة.