Rulings

Criminal Court 07/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2013
Date
07/01/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتغيير الوصف القانوني للفعل من جناية المادة 638 عقوبات الى جنحة المادة 636 عقوبات وادانة المتهم بالجنحة الاخيرة اذ ثبت اقدامه على السرقة دون ثبوت استعمال العنف في تنفيذها.

وقضت بتبرئته من جناية المادة 507 معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ اعتبرت انه، وفقا لاجتهاد المحكمة المستقر، فان اقوال المدعية وحدها دليل غير كاف للتجريم بمحاولة الاكراه على اجراء فعل مناف للحشمة.