Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2010

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2010

Court
استئناف جزائي
Number
59/2010
Date
16/02/2010
President
الياس الخوري
Members
رابيل، الحلو
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بالرغم من انه لم ينقطع عن المداومة في عمله كمدير كاراج ومسؤول عن اعماله وموجوداته. لكن جرى انذاره بوجود نقص في البضاعة في المخزن وفروقات في الجردة وعدم تنظيم فواتير التصليح وبيع القطع دون ادخالها في المحاسبة.

وقد اعتبرت المحكمة ان فعل المدعى عليه يقع قانونا تحت نص المادة 670/672 و671/672 عقوبات وخلصت الى تخفيض العقوبة بحق المدعى عليه الى الحبس ووقف تنفيذ العقوبة بحال دفعه التعويضات المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on