Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2010
- Date
- 09/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات غير ثابت اذ ان وسيلة الاثبات الوحيدة هي عطف جرمي جرى التراجع عنه ولم يعزز بدليل اضافي وهو غير كاف للادانة.
تعلن براءة المتهم من جناية الترويج لعدم كفاية الدليل.