Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
59/2010
Date
09/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات غير ثابت اذ ان وسيلة الاثبات الوحيدة هي عطف جرمي جرى التراجع عنه ولم يعزز بدليل اضافي وهو غير كاف للادانة.

تعلن براءة المتهم من جناية الترويج لعدم كفاية الدليل.