Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات وبالتدخل والتوسط في هذا الجرم سندا للمادتين 13 و125 من قانون المخدرات، قد اخطأ في تطبيق القانون. لقد ثبت قيام المتهم بتأمين المخدر للغير وبدلالته على مصدر المخدرات انطلاقا من الزمالة في التعاطي وليس كسبا للربح المادي، وبالتالي لا تطبق المادتان السابقتا الذكر على الوضع الحالي. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.