Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
59/2006
Date
20/04/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بالاتجار بالمخدرات وبالتدخل والتوسط في هذا الجرم سندا للمادتين 13 و125 من قانون المخدرات، قد اخطأ في تطبيق القانون. لقد ثبت قيام المتهم بتأمين المخدر للغير وبدلالته على مصدر المخدرات انطلاقا من الزمالة في التعاطي وليس كسبا للربح المادي، وبالتالي لا تطبق المادتان السابقتا الذكر على الوضع الحالي. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.