Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2005

Court
تمييز مدني
Number
59/2005
Date
22/06/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 74 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 برفضها اعطاء حق المرور لعقار المميز على املاك الدولة العمومية التي تخص مكتب الحرير الذي انضم الى وزارة الزراعة التابعة للدولة اللبنانية. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة المذكورة ويعتبر ملكا عاما الملك المعدّ بحسب طبيعته لاستعمال مصلحة عمومية سندا للمادة الاولى من القرار رقم 144، وان تسجيل عقار باسم الخزينة لا يفيد حتما بان كل عقار مدوّن باسم الخزينة في سجلات الادارة العامة هو ملك خاص لان تحديد الملك العام والملك الخاص يخضع لعدة اعتبارات وليس للتسجيل او لوجود رقم للعقار فقط بل العبرة لاستعمال العقار، فاذا خصّص لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة عامة اعتبر ملكا عاما.