Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
59/2005
Date
23/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مخالفة للقانون واخلالا بأحدى القواعد الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان وفقا للمادة 296/1 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فينقض القرار.