Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مخالفة للقانون واخلالا بأحدى القواعد الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة البطلان وفقا للمادة 296/1 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فينقض القرار.