State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 59 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 59/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية لانه لم ينفذ التعديل القانوني للمادة من القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994 فرفض طلب تصحيح احتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس المادة 8 من القانون رقم 717 تاريخ 12/11/1998 بالرغم من حقه بالاستفادة من هذا القانون لشموله حالته واحالته الى التقاعد خلال السنوات المشمولة بالتطبيق.