Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 59 /2002

Court
شورى
Number
59/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية لانه لم ينفذ التعديل القانوني للمادة من القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994 فرفض طلب تصحيح احتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس المادة 8 من القانون رقم 717 تاريخ 12/11/1998 بالرغم من حقه بالاستفادة من هذا القانون لشموله حالته واحالته الى التقاعد خلال السنوات المشمولة بالتطبيق.