Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 59 /2005

Court
شورى
Number
59/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا في موضوع ابطال الانتخابات البلدية بالرغم من تقديمها قبل صدور قرار المحافظ باقالة المرشح الموجود من حالة من حالات التمانع، لان هذه المراجعة تعتبر من نوع المراجعات المبكرة recours prematurés التي تقدّم قبل صدور القرار والتي يدأب الاجتهاد على قبولها، ولا يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في كفرشوبا لعدم مخالفة المادة 27 من قانون البلديات لتوافر شروط الاهلية فيه، فهو يعرف القراءة والكتابة.

ويبطل انتخاب عضو آخر في المجلس البلدي لمخالفة المادة 28 من قانون البلديات بسبب وجود حالة من حالات التمانع المنصوص عنها في هذه المادة هي حالة المصاهرة ويبطل انتخاب عضو آخر ايضا لجمع عضويته مع احدى وظائف الدولة استنادا الى المادة 26 من قانون البلديات.