State Council 13/10/2005
شورى حكم رقم : 59 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 59/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا في موضوع ابطال الانتخابات البلدية بالرغم من تقديمها قبل صدور قرار المحافظ باقالة المرشح الموجود من حالة من حالات التمانع، لان هذه المراجعة تعتبر من نوع المراجعات المبكرة recours prematurés التي تقدّم قبل صدور القرار والتي يدأب الاجتهاد على قبولها، ولا يبطل انتخاب العضو في المجلس البلدي في كفرشوبا لعدم مخالفة المادة 27 من قانون البلديات لتوافر شروط الاهلية فيه، فهو يعرف القراءة والكتابة.
ويبطل انتخاب عضو آخر في المجلس البلدي لمخالفة المادة 28 من قانون البلديات بسبب وجود حالة من حالات التمانع المنصوص عنها في هذه المادة هي حالة المصاهرة ويبطل انتخاب عضو آخر ايضا لجمع عضويته مع احدى وظائف الدولة استنادا الى المادة 26 من قانون البلديات.