Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002

Court
تمييز مدني
Number
59/2002
Date
04/04/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا تعتبر المحكمة قد شوهت مضمون المستندات اذا اخذت ببعض تقارير الخبراء دون البعض الآخر طالما لم تضر بالفرقاء وطالما انها قضت بموضوع الدعوى وهو اجراء الاصلاحات لمنع تسرب المياه والنش في الشقة.

يرد الادعاء المقابل شكلا اذا ورد لاول مرة في التمييز.