Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر المحكمة قد شوهت مضمون المستندات اذا اخذت ببعض تقارير الخبراء دون البعض الآخر طالما لم تضر بالفرقاء وطالما انها قضت بموضوع الدعوى وهو اجراء الاصلاحات لمنع تسرب المياه والنش في الشقة.
يرد الادعاء المقابل شكلا اذا ورد لاول مرة في التمييز.