Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية لا يكون مقبولا (مادة 117 و123 من قانون التنظيم مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-09-1961 الا اذا توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.