Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
59/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية لا يكون مقبولا (مادة 117 و123 من قانون التنظيم مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-09-1961 الا اذا توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الامر غير المتوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.