Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
59/2001
Date
01/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان احالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز على المادة 350 و349 فقرة -4- من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يجب ان ترد من الوزير وليس من المدير العام الذي لا يخوله قرار تفويض بعض صلاحيات الوزير اجراء الاحالة فالتفويض يتعلق فقط بالمعاملات الادارية (قرار 2000/1337) في حين ان احالة طلب اعادة المحاكمة لا تؤلف معاملة ادارية بل تعبر عن موقف قانوني.