Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2001
- Date
- 01/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان احالة طلب اعادة المحاكمة الى محكمة التمييز على المادة 350 و349 فقرة -4- من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 يجب ان ترد من الوزير وليس من المدير العام الذي لا يخوله قرار تفويض بعض صلاحيات الوزير اجراء الاحالة فالتفويض يتعلق فقط بالمعاملات الادارية (قرار 2000/1337) في حين ان احالة طلب اعادة المحاكمة لا تؤلف معاملة ادارية بل تعبر عن موقف قانوني.