Court of Cassation, civil chamber 17/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2014
- Date
- 17/06/2014
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت شكلا الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى المالية حول موضوع تحديد مسؤولية الناقل الجوي والمقدم قبل بدء مهلة الطعن القانونية معللة ذلك بانه ولو قدم هذا الاستدعاء قبل تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه فهو يبقى مستوفيا كافة شروطه الشكلية،
لتعود بعدها وترده اساسا برمته لعدم مخالفة القرار لاحكام المادة 19 في اتفاقية مونتريال الدولية المتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع معللة ذلك بان ما ورد في القرار المطعون فيه هو في محله القانوني لناحية اعتباره ان المسؤولية المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقية مونتريال هي مسؤولية قائمة على اساس الخطأ المفترض في حال التأخير في النقل وان الضرر هو ركن من اركان هذه المسؤولية وان اتفاقية مونتريال الدولية لم تبين نوع الضرر الذي يقتضي توفره عند تقدير المسؤولية او مسؤولية الناقل الجوي الامر الذي يقتضي معه الرجوع الى القوانين الوطنية،
ولعدم وجود اي خطأ في تفسير وتطبيق المواد 260 و261 و262 موجبات وعقود معللة ذلك بان ما جاء في القرار المطعون فيه لجهة المواد المذكورة اعلاه هو في محله القانوني وان القرار المطعون فيه لجهة المواد المذكورة اعلاه هو في محله القانوني وان القرار المطعون فيه ولما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تثبت في عدم وجود اي رابطة سببية بين الضرر المتمثل بتفويت فرصة ابرام عقد اعلان والاخلال بعقد النقل الجوي لجهة ميعاد وصول المميز الى مطار بيروت فتكون مسؤولية المميز عليها, التي لم تكن تقام عند انشاء العقد بارتباط المميز بموعد لابرام صفقة اعلانية, عن الضرر المذكور منتفية وشروط المطالبة بالتعويض عنه غير متحققه.
ولعدم مخالفته لاحكام الفقرة الاولى من المادة 22 ولاحكام المادة 25 من اتفاقية فرصوفيا مهللة ذلك بان القرار المطعون فيه قضى بان مسؤولية المميز عليها منتفية وشروط المطالبة بالتعويض غير متحققة استنادا الى المواد 260 و261 و262 موجبات وعقود وهو لم يتطرق الى الاحكام المنصوص عليها في اتفاقية فرصوفيا وبالتالي لا يمكن ان تنسب اليه مخالفته لهذه الاحكام طالما انه لم يبحثها،
وانتهت محكمة التمييز الى رد الادلاءات المتعلقة بنقض القرار المطعون فيه لثبوت الضرر الذي طال المميز نتيجة التأحير في تنفيذ عقد النقل الجوي معللة ذلك بان جميع هذه الادلاءات لا تنطبق على اي سبب من الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
Cited