State Council 12/06/2007
شورى حكم رقم : 591 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 591/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية. ققد تم دفع الرسم القضائي النسبي وربط النزاع مع الادارة.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل لانه لم يتجاوز حد السلطة وغير مخالف للقانون، فقد نص على اصول تنفيذ العمل الاضافي ولم يعدل او يلغي احكاما جديدة.
ويقبل طلب التعويض عن العمل الاضافي عملا بمبدأ لا عمل بدون أجر. فقد ثبت مزاولته عملا اضافيا ويستحق التعويض.