Rulings

State Council 12/06/2007

شورى حكم رقم : 591 /2007

Court
شورى
Number
591/2007
Date
12/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية. ققد تم دفع الرسم القضائي النسبي وربط النزاع مع الادارة.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل لانه لم يتجاوز حد السلطة وغير مخالف للقانون، فقد نص على اصول تنفيذ العمل الاضافي ولم يعدل او يلغي احكاما جديدة.

ويقبل طلب التعويض عن العمل الاضافي عملا بمبدأ لا عمل بدون أجر. فقد ثبت مزاولته عملا اضافيا ويستحق التعويض.