State Council 30/06/2003
شورى حكم رقم : 591 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 591/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توافر مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى.
كما أنه لم يتبين ان الحكم قد استند إلى وقائع غير صحيحة عندما أخذ بواقعة عدم نشر القرار موضوع النزاع.
فالقرار اداري تنظيمي وهو ينظم مهنة خبراء المحاسبة المجازين ولكن لم يتم نشره في الجريدة الرسمية بل في جريدتين محليتين.