Rulings

State Council 30/06/2003

شورى حكم رقم : 591 /2003

Court
شورى
Number
591/2003
Date
30/06/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توافر مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا للمادة 79 من نظام مجلس الشورى.

كما أنه لم يتبين ان الحكم قد استند إلى وقائع غير صحيحة عندما أخذ بواقعة عدم نشر القرار موضوع النزاع.

فالقرار اداري تنظيمي وهو ينظم مهنة خبراء المحاسبة المجازين ولكن لم يتم نشره في الجريدة الرسمية بل في جريدتين محليتين.