Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 591 /2005

Court
شورى
Number
591/2005
Date
28/06/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط والأسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. واذا كان تمّ تبديل في هيئة المحكمة وجرى تعيين مقرّر جديد فان هذا الأخير قد تبنّى تقرير المقرّر السابق، فلا ضرورة لتبليغ التقرير مجدّدا الى الفرقاء، فلا مخالفة للاصول او لحق الدفاع. وان اختلاف الحلّ بين التقرير والحكم لا يؤثّر على صحة الدعوى لأن المجلس غير مقيّد بالنتيجة التي توصّل اليها التقرير لأنه لا يتمتّع بقوّة القضية المحكمة.