Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 592 /2005

Court
شورى
Number
592/2005
Date
28/06/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المشكو منه للطعن وذلك استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى. لان القرار لا يتمتّع بصفة القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به على امام المجلس.

فالقرار صادر عن مجلس بلدية كترمايا بعدم الموافقة على الترخيص لاستثمار مقهى في البلدة وهو قرار استشاري وإن كان له طابع الزامي ويعد من القرارات التمهيدية التي لا يمكن الطعن بها على حدا.