State Council 28/06/2005
شورى حكم رقم : 592 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 592/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المشكو منه للطعن وذلك استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى. لان القرار لا يتمتّع بصفة القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به على امام المجلس.
فالقرار صادر عن مجلس بلدية كترمايا بعدم الموافقة على الترخيص لاستثمار مقهى في البلدة وهو قرار استشاري وإن كان له طابع الزامي ويعد من القرارات التمهيدية التي لا يمكن الطعن بها على حدا.