State Council 30/06/2003
شورى حكم رقم : 592 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 592/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة في الأساس لعدم جدّيتها. لأن عدم إيداع المحكمة نسخة إضافية عن اوراق المراجعة وعدم إبداء ملاحظات على التقرير والمطالعة يفسّر بأنه رجوع ضمني عن الدعوى.