Rulings

State Council 30/06/2003

شورى حكم رقم : 592 /2003

Court
شورى
Number
592/2003
Date
30/06/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة في الأساس لعدم جدّيتها. لأن عدم إيداع المحكمة نسخة إضافية عن اوراق المراجعة وعدم إبداء ملاحظات على التقرير والمطالعة يفسّر بأنه رجوع ضمني عن الدعوى.