Rulings

State Council 21/06/2010

شورى حكم رقم : 592 /2010

Court
شورى
Number
592/2010
Date
21/06/2010
President
اندره صادر
Members
شديد، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات وتوحيدها نظرا للتلازم بين الدعاوى ووحدة السبب والفرقاء والموضوع.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع بشكل صحيح.

وان الكتاب الذي وجهه المستدعي ببطاقة مكشوفة تتوافر فيه عناصر مذكرة ربط النزاع، فقد تم تحديد السبب والمطالب. ولم يصدر قرار رفض صريح وعدم البرد بمثابة رفض ضمين.

وان تقديم مراجعة ادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وتبدأ مهلة جديدة بالسريان والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويحق لصاحب العقار المصادر المطالبة ببدل عادل واعادة تخمين سعر العقار. وان المصادرة لصالح الجيش هو تدبير استثنائي مؤقت واستمرار المصادرة هو امر مخالف للقانون. لذا من حق صاحب العقار التعويض العادل ولا يحق للادارة رفض طلبه اعادة التخمين ابطال قرار الرفض.