Rulings

State Council 21/06/2010

شورى حكم رقم : 593 /2010

Court
شورى
Number
593/2010
Date
21/06/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يقبل طلب تفسير حكم مجلس شورى الدولة نظرا للالتباس فيه،

فالقرار اعتمد القانون رقم 573/2004 من اجل تحديد تاريخ احتساب المحسومات التقاعدية وضم خدمات الموظف من افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. وقد تضمن تحديد نطاق تطبيق القانون ومبدأ المساواة وجوب اعتماد الراتب الاول كأساس لاحتساب المحسومات التقاعدية عند ضم خدمات المستدعي.

لذا يقتضي تصحيح وضع الموظف المالي واحالته الى الادارة واعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة منه دون وجه حق.