State Council 22/06/2010
شورى حكم رقم : 594 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 594/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية.
وقد ثبت حصول التبليغ بالتاريخ الذي يدلي به المستدعي.
ويقتضي نقض قرار هيئة التفتيش المركزي جزئيا والمتضمن عقوبة تأخير التدرج لمدة اثني عشر شهرا، لان القرار تضمن عقوبة تأديبية لا تتلاءم مع المخالفة المسلكية المرتكبة، فقد اهمل الموظف المستدعي واجبات الوظيفة لانه لم يراقب جيدا ملف الفواتير الدولية، وبسبب تأخره في الاجابة على إحالة المديرية الفنية. فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 14 من نظام الموظفين.
ولكن بما أنه قد ثبت وجود صعوبة في تدقيق الكم الهائل من معاملات السنترال في الجديدة، لذا يقتضي نقض القرار جزئيا لجهة تحديد العقوبة.