Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 594 /2005

Court
شورى
Number
594/2005
Date
28/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

والقرار لم يغفل ملاحظات جديدة ولم يخالف حق الدفاع باعتبار انه جرى مناقشة الملاحظات المكرّرة سابقا. كما يتبيّن ان كل ادلاءات الدولة تمّت اثارتها والردّ عليها.