State Council 28/06/2005
شورى حكم رقم : 594 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 594/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
والقرار لم يغفل ملاحظات جديدة ولم يخالف حق الدفاع باعتبار انه جرى مناقشة الملاحظات المكرّرة سابقا. كما يتبيّن ان كل ادلاءات الدولة تمّت اثارتها والردّ عليها.