State Council 28/06/2005
شورى حكم رقم : 595 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 595/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم قابلية القرار المشكو منه للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة، فالمستدعي يطعن بقرار عبارة عن توصية صادرة عن وزارة التربية بالعمل على فسخ التعاقد مع المستدعي ولا تشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا يمكن الطعن به على حدا امام مجلس الشورى.