Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 595 /2005

Court
شورى
Number
595/2005
Date
28/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم قابلية القرار المشكو منه للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة، فالمستدعي يطعن بقرار عبارة عن توصية صادرة عن وزارة التربية بالعمل على فسخ التعاقد مع المستدعي ولا تشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا يمكن الطعن به على حدا امام مجلس الشورى.