Rulings

Criminal Court 27/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 595 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
595/2013
Date
27/11/2013
President
بركان سعد
Members
الحاج، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لثبوت اقدامه على سرقة سيارة المدعي المسقط بعد ان ردت ما ادلى به لناحية ارتكابه الفعل تحت تأثير الكحول، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله سكينا ممنوعة.