Rulings

State Council 12/06/2007

شورى حكم رقم : 596 /2007

Court
شورى
Number
596/2007
Date
12/06/2007
President
غالب غانم
Members
الصايغ، رزق
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر أحد الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويعود للقاضي الاداري وصف تلك الاصول.

ويرد الادلاء بخرق حق الدفاع لعدم صحته. فقد ثبتت استشارة مجلس الشورى بشأن مشروع مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة. ولا عيب في المرسوم او مخالفة لصيغة جوهرية.

كما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه غير فاقد التعليل لان الحيثيات متطابقة مع الفقرة الحكمية. فلا تشويه في الوقائع.

وقد حدد المرسوم صلاحية اللجنة المراد تأليفها بأنها صلاحية ذات طابع فني لاقتراج شروط الاستيراد تمهيدا لاصدار الاجازة المسبقة ولم يتطرق الى نقل صلاحية الوزير الى اللجنة.

ويرد طلب تصحيح خطـأ مادي ورد في حكم مجلس الشورى لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 99 من نظام مجلس الشورى.

فلا يوجد خطأ مادي من شأنه التأثير في نتيجة الحكم ولا تشويه لوقائع مادية. كما ان القرار لم يغفل مضمون قرار المستشار باعطاء مهلة اضافية للمستدعي بتقديم مستندات.

ويرد الادلاء بالسهو عن نص المادة 6 معطوفة على المادة 455 من اصول المحاكمات المدنية لان القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لا تطبق في المحاكمات الادارية الا في حالة النقص في نصوص اصول المحاكمات الادارية وهذا غير متحقق هنا نظرا لوجود المادة 102 من نظام مجلس الشورى.