State Council 30/06/2003
شورى حكم رقم : 596 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 596/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار سحب رخصة البناء بسبب تجاوز حد السلطة ولأن الرخصة اعطيت بصورة قانونية وتوافرت فيها شروط الترخيص. فلا يحق للادارة سحب قرار الترخيص بعد انقضاء المهلة بسبب نشوء حق مكتسب لصاحب الرخصة. وان عدم انشاء الممر السفلي المرخص به ليس من شأنه ان يؤدي الى ابطال الرخصة. ولكن التدبير القانوني الصادر بوقف اعمال البناء هو في محله.