Rulings

State Council 30/06/2003

شورى حكم رقم : 596 /2003

Court
شورى
Number
596/2003
Date
30/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار سحب رخصة البناء بسبب تجاوز حد السلطة ولأن الرخصة اعطيت بصورة قانونية وتوافرت فيها شروط الترخيص. فلا يحق للادارة سحب قرار الترخيص بعد انقضاء المهلة بسبب نشوء حق مكتسب لصاحب الرخصة. وان عدم انشاء الممر السفلي المرخص به ليس من شأنه ان يؤدي الى ابطال الرخصة. ولكن التدبير القانوني الصادر بوقف اعمال البناء هو في محله.