Civil Court of Appeal 19/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 596/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اذا استثنى عقد الضمان الحوادث التي تنتج عن سباق او مراهنة او مباراة من الضمان، ونتج الحادث عن سباق يجري بين سيارتين، فلا يكون هذا الحادث موجبا للتعويض عن العطل والضرر.