Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
596/2002
Date
19/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

اذا استثنى عقد الضمان الحوادث التي تنتج عن سباق او مراهنة او مباراة من الضمان، ونتج الحادث عن سباق يجري بين سيارتين، فلا يكون هذا الحادث موجبا للتعويض عن العطل والضرر.