State Council 28/06/2005
شورى حكم رقم : 596 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 596/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية.
فقد تمّ ضم خدمات الموظف السابقة في الجيش الى خدماته اللاحقة بعد تطويعه في قوى الامن الداخلي. وتم تصفية حقوقه بعد تسريحه من قوى الامن الداخلي على اساس الدرجة الخامسة بدلا من الدرجة التاسعة ولم يعترض المستدعي او يتقدّم بمراجعة قضائية ضمن المهلة.