Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 596 /2005

Court
شورى
Number
596/2005
Date
28/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية.

فقد تمّ ضم خدمات الموظف السابقة في الجيش الى خدماته اللاحقة بعد تطويعه في قوى الامن الداخلي. وتم تصفية حقوقه بعد تسريحه من قوى الامن الداخلي على اساس الدرجة الخامسة بدلا من الدرجة التاسعة ولم يعترض المستدعي او يتقدّم بمراجعة قضائية ضمن المهلة.