Rulings

State Council 28/06/2005

شورى حكم رقم : 597 /2005

Court
شورى
Number
597/2005
Date
28/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال مرسوم انهاء خدمة المستدعي الموظف في ملاك وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاك الدائم اكثر من عشرين سنة. لأن مرسوم انهاء الخدمة تجاوز حد السلطة واستند الى وقائع غير صحيحة. ويعود للموظف تقديم طلب استقالته اختياريا عند توفر الشروط المذكورة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى، إلاّ ان المستدعي قام بتقديم طلب الرجوع عن الاستقالة قبل صدور موافقة وزير المالية ولم يثبت بيان تاريخ الموافقة بل الاشارة فقط الى حصول الموافقة ولا يعتبر هذا قبولا للطلب.