Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 597 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 597
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود للقاضي العدلي صلاحية إجراء قيد زوجة على خانة زوجها، ولا يعتبر ذلك تعدّيا على صلاحية الإدارة العامة او على مبدأ فصل السلطات، لأن هناك مانع إداري من قيد الزوجة على خانة زوجها اذ انها مكتومة القيد، وللقضاء العدلي صلاحية تصحيح الوضع العائلي للزوج وتكليف مأمور النفوس بتنفيذ الحكم واجراء القيد، ولهذا الأخير إتّباع التسلسل الإداري.
يعود للمحكمة حق تقدير الأدلّة في ما يتعلّق بأسباب تأخير قيد الزوج والطلاق، ولها بذلك سلطان مطلق لتقرير التوسّع بالتحقيق أو عدمه.