Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 597 /0

Court
إستئناف مدني
Number
597
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود للقاضي العدلي صلاحية إجراء قيد زوجة على خانة زوجها، ولا يعتبر ذلك تعدّيا على صلاحية الإدارة العامة او على مبدأ فصل السلطات، لأن هناك مانع إداري من قيد الزوجة على خانة زوجها اذ انها مكتومة القيد، وللقضاء العدلي صلاحية تصحيح الوضع العائلي للزوج وتكليف مأمور النفوس بتنفيذ الحكم واجراء القيد، ولهذا الأخير إتّباع التسلسل الإداري.

يعود للمحكمة حق تقدير الأدلّة في ما يتعلّق بأسباب تأخير قيد الزوج والطلاق، ولها بذلك سلطان مطلق لتقرير التوسّع بالتحقيق أو عدمه.