State Council 02/07/2003
شورى حكم رقم : 597 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 597/2003
- Date
- 02/07/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم إخراج الدولة من المحاكمة لعدم علاقتها بالنزاع. فالطعن يتناول قرار هدم بناء مخالف وهو صادر عن بلدية جونية. وللبلدية شخصية معنوية مستقلة تمكنها من المقاضاة على حدة عملا بأحكام المادة 1 من قانون البلديات 77/118.
ويتم إبطال قرار هدم البناء لاستناده إلى وقائع غير صحيحة. فقد ثبت من خلال تقرير الخبير الذي كلفته المحكمة بأن البناء لا يشكل خطرا على السلامة العامة وغير مهدد بالانهيار وهو بناء متين، والمحكمة اعتمدت تقرير الخبير المكلف الآنف الذكر عملا بأحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، وإن مخالفة البناء الموجودة هي من المخالفات القابلة للتسوية لذلك لا يتوافر سبب لهدم البناء.