Rulings

State Council 27/05/2008

شورى حكم رقم : 597 /2008

Court
شورى
Number
597/2008
Date
27/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى الحالية لان الخلاف واقع بين ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني وموظف لديها، وهو يشغل وظيفة مدير عام ويخضع لاحكام القانون العام.

وان رفض الادارة اعادة الموظف الى الخدمة بعد استقالته واقع في محله الصحيح وغير مخالف للقانون. وان اغفال استشارة مجلس الخدمة المدنية لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لانه يحق للادارة ملء الوظيفة الشاغرة لمنصب مدير عام في ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني. ولها سلطة تقديرية ولا يتوجب عليها اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية. لذا يرد طلب ابطال قرار رفض اعادة الموظف الى الخدمة.