Rulings

State Council 13/06/2007

شورى حكم رقم : 598 /2007

Court
شورى
Number
598/2007
Date
13/06/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يعود للقاضي صلاحية وصف المراجعة اذ لا يمكن اعتبارها دعوى اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وهي عبارة عن طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس الشورى بالنسبة الى واقعة التصريح بانتقال الملكية، ولا يتوجب الرسم الاضافي في هذه الحال.

ويرد طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الشورى نظرا لعدم توافر الشروط، فالقرار استند الى وقائع ثابتة والمستدعي اخطأ لانه قام بتقديم ملف ناقص واهمل مناقشة واقعة التصريح بانتقال الملكية. وقد تنازل عن حقه بمناقشة الوقائع وهذا اقرار بصحة الوقائع، فلا يمكن الادلاء بوجود خطأ مادي.