Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 598 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 598/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 2 معطوفة على المادة 201 لمحاولته سرقة المال من احد المصارف بعد ان ردت ما تذرع به وكيله انه كان تحت تأثير المخدرات، لكنها برأت المتهم الثاني من هذا الجرم لانتفاء الدليل على اشتراكه فيه.