Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 598 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
598/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 2 معطوفة على المادة 201 لمحاولته سرقة المال من احد المصارف بعد ان ردت ما تذرع به وكيله انه كان تحت تأثير المخدرات، لكنها برأت المتهم الثاني من هذا الجرم لانتفاء الدليل على اشتراكه فيه.