Rulings

State Council 22/06/2010

شورى حكم رقم : 598 /2010

Court
شورى
Number
598/2010
Date
22/06/2010
President
شكري صادر
Members
عماطوري، رزق
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرار وزير التربية والتعليم العالي بسبب تجاوز حد السلطة، فالقرار تضمن اقفال ثانوية نهج البلاغة في برج البراجنة لعدم الترخيص القانوني.

ولكن ثبت صدور قرار عن مجلس الشورى قضى بابطال الغاء الترخيص وبالتالي إعادة الترخيص بفتح المدرس، لذا فان قرار اقفال الثانوية فاقد الاساس القانوني ومستوجب الابطال.