State Council 22/06/2010
شورى حكم رقم : 598 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 598/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، رزق
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال قرار وزير التربية والتعليم العالي بسبب تجاوز حد السلطة، فالقرار تضمن اقفال ثانوية نهج البلاغة في برج البراجنة لعدم الترخيص القانوني.
ولكن ثبت صدور قرار عن مجلس الشورى قضى بابطال الغاء الترخيص وبالتالي إعادة الترخيص بفتح المدرس، لذا فان قرار اقفال الثانوية فاقد الاساس القانوني ومستوجب الابطال.