Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 598 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
598/2001
Date
09/04/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على قرار اخلاء المأجور يعتبر مشكلة تنفيذية وتطبق عليه احكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية. ان ادلاء الابن بانه كان مقيما مع والدته المستأجرة الاصلية قبل صدور قرار الاخلاء والذي لم يثبته ظاهر الحال، يعتبر ادلاء غير جدي وغير مبرر وبالتالي يرد الاعتراض على التنفيذ.