Civil Court of Appeal 09/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 598 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 598/2001
- Date
- 09/04/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على قرار اخلاء المأجور يعتبر مشكلة تنفيذية وتطبق عليه احكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية. ان ادلاء الابن بانه كان مقيما مع والدته المستأجرة الاصلية قبل صدور قرار الاخلاء والذي لم يثبته ظاهر الحال، يعتبر ادلاء غير جدي وغير مبرر وبالتالي يرد الاعتراض على التنفيذ.