Rulings

Civil Court of Appeal 24/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 599 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
599/2000
Date
24/05/2000
President
كلود كرم
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لامتناع المستأنف عن ايفاء الرسم النسبي المتوجب استنادا لتقرير الخبير للمطالبة ببطلان عقد البيع.