Civil Court of Appeal 24/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 599 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 599/2000
- Date
- 24/05/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لامتناع المستأنف عن ايفاء الرسم النسبي المتوجب استنادا لتقرير الخبير للمطالبة ببطلان عقد البيع.