Rulings

State Council 23/06/2010

شورى حكم رقم : 599 /2010

Court
شورى
Number
599/2010
Date
23/06/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية لوروده ضمن مهلة خسمة عشر يوما المحددة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل طلب تصحيح نتيجة الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة سعدنايل زحلة بسب خطأ في احتساب الاصوات اثناء عملية الفرز.

وعند الاختلاف بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز يؤخذ بقيد لائحة الفرز. ويعود للقاضي الاداري اعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة لذا يقتضي اعلان فوز المرشح المستدعي وابطال انتخاب مرشح آخر.