Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2011

Court
تمييز مدني
Number
6/2011
Date
21/06/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537/9 و10 والفقرة ما قبل الاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي الذي كان قد صدق الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض على تنفيذ الوصية دون ان يتثبت من اهلية الموصي وذلك بالاطلاع على ملفه الطبي في مستشفى سان - لويس او دعوة المحكمة الاطباء المعالجين لاستيضاحهم.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها ودعوة الاطباء المعالجين لاستيضاحهم حول وضع الموصي الصحي والاطلاع على ملفه الطبي.