Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2011

Court
تمييز مدني
Number
6/2011
Date
08/03/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات لأن المستأنف بوجهها - المدعية - اتخذت صفة الادعاء الشخصي وحددت المدعى عليها - المستأنفة - وطالبت بإدانتها بجرم القدح والذم والتعويض عن الضرر الذي لحق بها، وسددت السلفة التي قدرّها رئيس محكمة المطبوعات.