Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2011
- Date
- 08/03/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستئناف شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات لأن المستأنف بوجهها - المدعية - اتخذت صفة الادعاء الشخصي وحددت المدعى عليها - المستأنفة - وطالبت بإدانتها بجرم القدح والذم والتعويض عن الضرر الذي لحق بها، وسددت السلفة التي قدرّها رئيس محكمة المطبوعات.