Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007

Court
تمييز مدني
Number
6/2007
Date
29/11/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي استنادا الى المادة 21 ايجارات رقم 160/92 بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.

وقبلت المحكمة ايضا التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية، بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لوائح شاملة في جلسة المحاكمة التي تم تعيينها للبت في دعوى الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار.