Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة والشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي استنادا الى المادة 21 ايجارات رقم 160/92 بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الملحوظ في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.
وقبلت المحكمة ايضا التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية، بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لوائح شاملة في جلسة المحاكمة التي تم تعيينها للبت في دعوى الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار.