Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، الرياشي، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة نصوص واحكام الشرع الاسلامي التي تفرض على الزوجة المساكنة لا تدخل ضمن مفهوم المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على عدم الاختصاص او مخالفة صفة جوهرية تتعلق بالنظام العام لقبول الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية. وان دعوى المساكنة لا تدخل ضمن مفهوم دعوى الزوجية ولا تخضع لنص المادة 33 من قانون القضاء الشرعي لان الحق بالمساكنة هو اخر الحقوق التي تتفرع عن الزوجية وهو لا يتناول مسألة الزوجية بحد ذاتها.