Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2006

Court
تمييز مدني
Number
6/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، الرياشي، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

ان مخالفة نصوص واحكام الشرع الاسلامي التي تفرض على الزوجة المساكنة لا تدخل ضمن مفهوم المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على عدم الاختصاص او مخالفة صفة جوهرية تتعلق بالنظام العام لقبول الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية. وان دعوى المساكنة لا تدخل ضمن مفهوم دعوى الزوجية ولا تخضع لنص المادة 33 من قانون القضاء الشرعي لان الحق بالمساكنة هو اخر الحقوق التي تتفرع عن الزوجية وهو لا يتناول مسألة الزوجية بحد ذاتها.