Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم اثبات توافر اسباب امنية تبرر نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة سوى اقوال المتهمين غير الثابتة.