Rulings

State Council 04/10/2012

شورى حكم رقم : 6 /2012

Court
شورى
Number
6/2012
Date
04/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر القرار الاداري النافذ والضار استنادا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان القرار المطعون فيه هو مرسوم سحب الجنسية اللبنانية ويعد من القرارات الادارية الواجب ابلاغها. ولم يحصل التبليغ فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان المرسوم المطعون فيه واقع في غير محله القانوني لانه لا يحق للادارة سحب مرسوم التجنيس طالما ثبت بانه مشروع وقانوني وتتوافر لدى الشخص شروط اكتساب الجنسية استنادا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 15/1925. فقد نشأ حق مكتسب للمدعي وهو من فئة مكتومي القيد ويقيم في لبنان منذ اكثر من خمس سنوات اقامة دائمة ومتواصلة. وقد ابرز مستندات رسمية ومن بينها افادة مختار المحلة تثبت ذلك. ولم يثبت ارتكابه الغش او التزوير. لذا يقتضي ابطال المرسوم لجهة سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي.