Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وذلك سندا للمادة 228 اصول المحاكمات الجزائية اذ ظهر مستند لم يكن معروفا خلال المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.