Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
6/2014
Date
09/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وذلك سندا للمادة 228 اصول المحاكمات الجزائية اذ ظهر مستند لم يكن معروفا خلال المحاكمة من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.