Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
6/2014
Date
16/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المدعى عليه بمرور الزمن الثلاثي واعلان سقوط الدعوى العامة اذ انقضى اكثر من 3 سنوات بين صدور الحكم وتاريخ الاعتراض دون اي اجراء قاطع.

وقضت باسقاط الموجبات المدنية اذ تطبق على دعوى الحق الشخصي قواعد مرور الزمن المدني عملا بالمادة 15 اصول المحاكمات الجزائية وقد مرت اكثر من 10 سنوات منذ صدور الحكم دون قيام الدائن بأي اجراء للمطالبة بتحصيل دينه.