Rulings

State Council 11/10/2010

شورى حكم رقم : 6 /2010

Court
شورى
Number
6/2010
Date
11/10/2010
President
يوسف نصر
Members
بدوي، بيضون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

والمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه او التبليغ وان استبعاد المستدعي عن الامتحانات الشفهية للترقية في فوج الاطفاء هو تنفيذ لقرار رسوبه في الامتحانات الخطية وهو يشكل علما اكيدا من قبلهم بهذه النتيجة، وان الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.

Cited

Texts it relies on