State Council 11/10/2010
شورى حكم رقم : 6 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 6/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- بدوي، بيضون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
والمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه او التبليغ وان استبعاد المستدعي عن الامتحانات الشفهية للترقية في فوج الاطفاء هو تنفيذ لقرار رسوبه في الامتحانات الخطية وهو يشكل علما اكيدا من قبلهم بهذه النتيجة، وان الطعن ورد بعد انقضاء المهلة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet